الشيخ الطبرسي
27
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
مسألة - 58 - « ج » : إيصال الماء إلى ما يستر [ ه شعر ] ( 1 ) اللحية وتخليلها غير واجب ويجزئ في الوضوء إمرار الماء على الشعر وقال الشافعي يستحب تخليل الشعر . وقال إسحاق ، وأبو ثور ، والمزني : التخليل واجب . وحكي عن أبي حنيفة قولان : أحدهما : أنه يلزمه إمرار الماء على اللحية والثاني أنه يلزمه إمرار الماء على ربعها . مسألة - 59 - « ج » : حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا . وقال جميع الفقهاء [ ان حده ] ( 2 ) من منابت الشعر من رأسه إلى مجمع اللحية والذقن طولا ، ومن الأذن إلى الأذن عرضا ، الا مالكا فإنه قال : البياض الذي بين العذار والأذن لا يلزمه غسله . وقال الزهري : ما أقبل من الأذنين من الوجه يغسل مع الوجه . مسألة - 60 - « ج » : ما استرسل من شعر اللحية طولا وعرضا لا يجب إفاضة الماء عليه ، وهو أحد قولي الشافعي ، واختاره ( 3 ) المزني ، وبه قال أبو حنيفة . والقول الآخر أنه يجب . ولا خلاف أنه لا يجب غسل هذا الشعر . مسألة - 61 - « ج » : لا يجب إيصال الماء إلى أصل شيء من شعر الوجه مثل شعر الحاجبين ، والأهداب ، والعذار ، والشارب ، والعنفقة ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : ذلك واجب . مسألة - 62 - « ج » : غسل المرفقين واجب مع اليدين ، وبه قال جميع
--> ( 1 ) كذا في م ، د - ما يستره شعر . ( 2 ) ليس في ح ، د . ( 3 ) واختيار - كذا في م .